The whole text

قرار رقم 2407 تاريخ 09/04/1924 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 2407 of 9 Apr 1924. Published in Official Gazette issue 1756 of 15 Apr 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: محظور على موظفي الدولة ومستخدميها وعمالها اولا ان يتعاطوا مباشرة او بالواسطة الاعمال التجارية ايا كان نوعها ثانيا ان يضاربوا على اموال منقولة او بضائع او نقود بعقد اتفاقات ذات اجل يقصد بها دفع الفروق او قبضها عند التصفية. ثالثا ان يستخدموا في محل تجاري او في احد المصارف او في جنسيات البورصة او في احد المشاريع الصناعية. رابعا ان يمارسوا اية مهنة كانت خارجة عن وظائفهم في خدمة الدولة. ومن يخالف ذلك يستهدف للغزل

المادة 1 من قرار رقم 2407 تاريخ 09/04/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171416/article/1/