المادة 50
مادة 50: كل مخالفة للمواد 2 و3 و4 و15 و28 من هذا القرار تستوجب المعاقبة بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922 وفرق ذلك يكون اصدار الحكم اجباريا باقفال المحل نهائيا
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 No repeal recorded
Article 50 of Decision No. 2346 of 11 Mar 1924. Published in Official Gazette issue 1762 of 6 May 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 50: كل مخالفة للمواد 2 و3 و4 و15 و28 من هذا القرار تستوجب المعاقبة بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922 وفرق ذلك يكون اصدار الحكم اجباريا باقفال المحل نهائيا
المادة 50 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/50/