المادة 40
مادة 40: كل حكم جزائي يصدر على سايق, يوجب حتما سحب رخصة السوق منه لمدة ثلاثة اشهر واذا تكرر ذلك فيمكن المحكمة حينئذ ان تحكم بسحب الرخصة نهائيا من صاحبها
قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 No repeal recorded
Article 40 of Decision No. 2513 of 12 Jun 1924. Published in Official Gazette issue 1777 of 27 Jun 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 40: كل حكم جزائي يصدر على سايق, يوجب حتما سحب رخصة السوق منه لمدة ثلاثة اشهر واذا تكرر ذلك فيمكن المحكمة حينئذ ان تحكم بسحب الرخصة نهائيا من صاحبها
المادة 40 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/40/