المادة 4
مادة 4: ان الشخص المقعد او الذي منعه فقدان احد اعضائه او حواسه الضرورية للقيادة من السيطرة على المركبة التي يقودها, يحظر عليه الحصول على رخصة سوق عمومية حتى ولو تفادى هذا النقص ببعض الاجهزة الخاصة او بادخال تعديل ما على مركبته.
قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 414 of 9 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 18 of 19 Apr 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: ان الشخص المقعد او الذي منعه فقدان احد اعضائه او حواسه الضرورية للقيادة من السيطرة على المركبة التي يقودها, يحظر عليه الحصول على رخصة سوق عمومية حتى ولو تفادى هذا النقص ببعض الاجهزة الخاصة او بادخال تعديل ما على مركبته.
المادة 4 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 https://lebaneselegislation.com/text/171926/article/4/