The whole text

قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 3010 of 30 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1842 of 10 Feb 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: لا تشتمل الرخص الممنوحة عل ادنى امتياز ولا يمكنها ان تمنع اعطاء رخص من النوع ذاته الى اي طالب كان ولا يمكن نقلها الى اشخاص آخرين, ويمكن الغاء الرخص جميعها في اي وقت كان بدون تعويض من قبل المفتش العام للبريد والبرق ولا سيما في الاحوال الاتية: اولا- اذا كان صاحب الاجازة لا يراعي الشروط الخصوصية التي فرضت عليه لانشاء واستعمال محطة ثانيا- اذا استعمل محطته لغايات غير التي ذكرت في طلب الرحصة ولا سيما اذا استلم مخابرات غير مرخص له في استلامها او اذا افشى سر مخابرات استلمها اتفاقا. ويعاقب عدا ذلك صاحب الاجازة في الحالة الاخيرة فقط (اي افشاء سر المخابرات ) بجزاء نقدي من عشر الى خمس وعشرين ليرة سورية وتصادر اجهزته

المادة 9 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172161/article/9/