The whole text

قرار رقم 1377 تاريخ 02/05/1991 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 1377 of 2 May 1991. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 643 / 2011 )

تسحب الرسوم المستوفاة والمتجمعة في الحساب الخاص المفتوح في قيود محتسب المالية المركزي لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس او المودعة امانة في المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات, بموجب اوامر دفع مطابقة لجداول مالية صادرة وموقعة من المحتسب المختص في بيروت والاقضية والمحافظات موقعة من نقيب المحامين المعني وامين صندوق النقابة ويقبضاها شخصيا او بواسطة من ينتدبا اصولا لهذه الغاية.

تجري عملية سحب الرسوم من صندوق الخزينة المركزي بصورة دورية مرة كل شهرين.

المادة 3 من قرار رقم 1377 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/172456/article/3/