المادة 13
مادة 13: يتخذ حاكم الدولة في هيئة مجلس النظار قرارا يعين به حصة كل واحد من الضرورين الذين قدرت اضرارهم طبقا للاحكام المتقدم بيانها, مراعيا في هذا التعيين مبلغ الاموال الموجودة في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة التالية
قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 No repeal recorded
Article 13 of Decision No. 3500 of 25 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1949 of 23 Feb 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 13: يتخذ حاكم الدولة في هيئة مجلس النظار قرارا يعين به حصة كل واحد من الضرورين الذين قدرت اضرارهم طبقا للاحكام المتقدم بيانها, مراعيا في هذا التعيين مبلغ الاموال الموجودة في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة التالية
المادة 13 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172930/article/13/