The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of High Commissioner's decision No. 189 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1980 of 11 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

كل تسجيل او شرح في الصحيفة العقارية يجري بصورة مختصرة ويستلزم حتما تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد او الاتفاقية او طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون.

ويجب ان يذكر على العقود والاتفاقات او الطلبات تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الاسود الثابت , بدون شطب او اضافة. اما التصحيحات فتجري بالحبر الاحمر ويصدقها امين السجل العقاري.

ويوقع امين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها ثم يمهرها بخاتم الامانة الخاص وتسري ايضا الاحكام الانفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الاحمر تحتها مع الاشارة في ذلك القسم من الصحيفة الى العقد او الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين.

اما فيما يختص بالرهون العقارية فان ترقينها يجري تجاه قيدها.

ويجري تحوير القيود وفقا للقواعد المتبعة في الترقين ان تحويل الديون المضمونة برهن عقارى وعلى العموم كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما او بتحويله او بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقا

للقواعد المقررة للقيود فاذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع اشارة الرجوع الى الحقل السابق.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173074/article/7/