The whole text

قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 26 of 24 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 20 of 10 Mar 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد اصناف الحليب المبينة في هذه المادة لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني. 1 - الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلوغراما واثنين ونصف كيلوغراما. ويقصد بالحليب الكامل الدسم الحليب الذي لا تقل فيه نسبة المواد الدهنية عن 25% والذي يحوي كامل العناصر الصلبة في تركيبه الطبيعي بالنسب المفروضة في المواصفات الوطنية. 2 - الحليب المجفف الذي تنقص نسبة مواده الدهنية (الدسم) عن 25 بالمئة بما في ذلك الحليب المجفف الخالي من الدسم المعد لصناعة الشوكولا والبسكويت والسكاكر او المعد لتغذية الحيوان على ان تكون نسبة باقي العناصر الصلبة مطابقة للمواصفات الوطنية.

المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/173960/article/2/