The whole text

قرار رقم 8471 تاريخ 13/05/1952 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 8471 of 13 May 1952. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تخضع الصهاريج النقالة للمواد الملتهبة لمراقبة مصلحة الموازين وقمع الغش على الاسس التالية: 1- وضع طلبات خطية من قبل الشركات ذات العلاقة والتقدم بها من مصلحة الموازين وقمع الغش على ان يحدد فيها عدد الصهاريج المراد كيلها مع تبيان رقمها وحمولتها والمكان الذي يجري فيه الفحص . 2- تسجل هذه الطلبات فور ورودها في سجل خاص يحفظ عند رئيس المصلحة. 3- تخضع الصهاريج النقالة لعمليات الكيل والفحص مرة في السنة. 4- لا يجوز استعمال صهريج جديد ما لم يجر كيله من قبل المصلحة المختصة. 5- يجب اعلام المصلحة المختصة خلال خمسة عشر يوما عن كل تغيير يحصل في قياسات الصهاريج او عند نقل صهريج من سيارة الى اخرى للقيام باجراء كيل جديد والتثبت من صحة القيود القديمة.

المادة 1 من قرار رقم 8471 تاريخ 13/05/1952 https://lebaneselegislation.com/text/174041/article/1/