The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Decision No. 31 of 26 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 23 of 20 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

واجبات المحطة:

- على مرشدي السفن وبحارتهم التقيد باحكام قانون 10 حزيران سنة 1948 وان يؤمنوا:

- ارشاد السفن في دخولها وخروجها الى ومن المرفأ وملحقاته وتنقلاتها فيه.

- ربط السفن ورسوها على الارصفة والعوامات المخصصة لها وتوفير ضمان سلامتها.

- عدم اخراج السفن المبحرة الا بعد التأكد من حصولها على جميع الاوراق الرسمية التي تخولها الابحار.

- التقيد بتعليمات رئيس المرفأ في كل ما هو عائد لارشاد السفن وارسائها او ربطها في المواقع المعينة لها.

- اطلاع رئيس المرفأ عن كل حادث يطرأ بحرا اثناء عمليات الارشاد.

المادة 78 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/78/