The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of High Commissioner's decision No. 3290 of 23 Sep 1930. Published in Official Gazette issue 2419 of 7 Nov 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

لا يجوز ان تتجاوز مدة القروض التي تصدر السندات بقيمتها ثلاثين سنة. ويجري تسديدها بصورة اجبارية بواسطة اقساط مقررة سنوية او نصف سنوية يحق دائما للمقترض ان يدفع قبل الاستحقاق كامل دينه او جزاء منه. وفي هذه الحالة لا يجوز ان يتجاوز التعويض المتوجب للشركة العائدة نصف سنة عن المبلغ المسدد مسبقا

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/9/