The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded

المادة 158

Article 158 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 158

(الغيت بالقرار رقم 102/ل.ر. المؤرخ في 6 آب سنة 1932, وابدلت منها الاحكام الاتية):

في حالة عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة, يحق لكل دائن صاحب تأمين مهما كانت رتبته ان يلاحق بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية الاجباري.

وللدائن المرتهن او للمشتري بالوفاء او بالاستغلال استعمال الحق نفسه ولكن ليس له ان يستعمله الا عندما يكون المديون قد اعطاه وكالة دورية غير قابلة العزل لهذه الغاية.

االمادة القديمة

يحق لكل دائن صاحب تأمين مهما كانت درجته ان يلاحق في حال عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بواسطة نزع الملكية الجبري.

المادة 158 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/158/