المادة 106
تسلم الامانات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات .
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded
Article 106 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.
تسلم الامانات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس المحاسبة وتعطى لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من رئيس المحاسبة وبعد استرداد الايصالات .
المادة 106 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/106/