The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 )

يعقد النفقة المدير العام للأوقاف لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بمليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, والمجالس الادارية فيما زاد عن هذا المبلغ.

المادة 32 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/32/