The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا لدى الادارة الى ان يتم الاستلام النهائي, كما ان المبلغ الموقوف لا يرد الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للادارة بعد الاستلام الموقت , استبدال التوظيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول من الدولة. لا تقتطع التوقيفات العشرية اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال.

المادة 74 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/74/