The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.

يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانة والمجلس الاداري في الحالات الاخرى ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ طلب التصديق وبعد انقضاء هذه المهلة يعود امر البت بها الى المدير العام.

المادة 81 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/81/