The whole text

قرار تاريخ 19/10/1998 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decision of 19 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 25 of 27 May 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

(عدلت بموجب قرار 1 / 2001 )

­ 1­- يتقاضى الموسيقى العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حده الاقصى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, بحيث لا تقل ساعات العمل عن 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) عمل فعلية في الاسبوع

2­ - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلا منهم يتقاضى شهريا، تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له، يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار (اي القرار رقم1) وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء.

المادة 21 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/178190/article/21/