المادة 8
مادة 8: تتخذ مقررات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين بما فيهم المقرر وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يجوز التصويت بالوكالة الا انه يحق للعضو المتغيب ان يودع المجلس مطالعته الخطية في شأن المواضيع المعروضة للبحث .
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 362 of 16 Jun 1960. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: تتخذ مقررات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين بما فيهم المقرر وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يجوز التصويت بالوكالة الا انه يحق للعضو المتغيب ان يودع المجلس مطالعته الخطية في شأن المواضيع المعروضة للبحث .
المادة 8 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 https://lebaneselegislation.com/text/179585/article/8/