المادة 9
يعطى رئيس القلم, على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة, نسخة عادية او مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص , لقاء الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من قانون التجارة البرية.
قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 21 of 20 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 28 of 14 Jun 2001. No repeal recorded in our sources.
يعطى رئيس القلم, على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة, نسخة عادية او مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص , لقاء الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من قانون التجارة البرية.
المادة 9 من قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180036/article/9/