The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 306 of 29 Sep 1933. Published in Official Gazette issue 2877 of 11 Oct 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: توابع المستودعات - يجب ان تكون الفروع التابعة لمستودعات البنزين التي تحت الارض من مواد غير قابلة للاحتراق ويجب ان تهوى بدقة وان تقفل بباب معدني واحد من الابواب , وان لا يكون لها باب يفتح على المساكن او غيرها من المحلات المأهولة. ومحظور ان تولع ثمة نار او ان تقرب اليها شعلة او ان يدخن بجانبها. وهذا المنع الاخير يعلن عنه بكلمات عربية وافرنسية ظاهرة. ولا يسمح بسوى التنوير الكهربائي وتجري التجهيزات اللازمة له بدون مواسير واقية ومعتنى بها بدقة. ويوضع كيس يحتوي على متر مكعب من الرمل ويكون قابلا للنقل مع مجرفتين وثلاث مطافىء بسعة خمس ليترات تقاوم نيران الهيدروكربور ومعدة بصورة حسنة للاستخدام في محلات سهلة الوصول. ولا يسمح بتجارة غير تجارة الزيوت والشحوم ونفس قطع الاستبدال للسيارات ولا يمكن البتة الاستفادة منها كمعامل للتصليح.

المادة 12 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180466/article/12/