The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decision No. 2 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: يجب على رئيس اللجنة عند الاعتراض على تقييد اسم احد الناخبين ان يخبره بلا ابطاء عن هذا الاعتراض بكتاب مضمون. ويحق للمعترض عليه ان يبدي ملحوظاته شفهيا او كتابة او ان يبديها بواسطة وكيل في خلال خمسة ايام من تاريخ وصول الكتاب المضمون المثبت ارساله بمقتضى وصل منه. واللجنة تفصل في الامر بلا نفقات وبدون ان تراعي اصول المعاملات القضائية. والطلبات المختصة بتقييد الاسماء او بحذفها تعفى من الصاق الطوابع

المادة 20 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/20/