المادة 11
مادة 11: على صاحب او سائق السيارات المجهزة او المنوى تجهيزها بالعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة حيث يعطى له تذكرة وعنوان الشخص او الشركة المرخص لها من مديرية الداخلية بتركيز الالة وختمها بالرصاص والتحقق من صحتها مرة في الشهر
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 317 of 23 Jun 1934. Published in Official Gazette issue 2991 of 11 Jul 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 11: على صاحب او سائق السيارات المجهزة او المنوى تجهيزها بالعداد ان يحضر الى دائرة الشرطة حيث يعطى له تذكرة وعنوان الشخص او الشركة المرخص لها من مديرية الداخلية بتركيز الالة وختمها بالرصاص والتحقق من صحتها مرة في الشهر
المادة 11 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181289/article/11/