The whole text

قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 395 of 29 Dec 1986. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 1987. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لبعض اصناف السجائر الاجنبية والوطنية المذكورة ادناه, بما فيها جميع الرسوم كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل.

مارلبورو ومريت بصنفيه 25 ل.ل. ونستون 25 ل.ل. فنتاج 25 ل.ل. كنت 24 ل.ل. شسترفيلد 16 ل.ل. سيدرز طويل 100 م م 8 ل.ل. سيدرز كرتون 7،50 ل.ل. اوكي بصنفيه 6 ل.ل. بيبلوس بصنفيه 4 ل.ل. امير 3،50 ل.ل.

المادة 1 من قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/181461/article/1/