The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 174 of 19 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jul 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: جهاز التدقيق: يتألف من:

1- مدقق مركزي يعين من بين موظفي الفئة الثالثة او من بين حملة الاجازة في الحقوق من موظفي الفئة الرابعة ويرتبط برئيس الوحدة الادارية المشتركة, ويتولى:

أ- التأشير على كل طلب عقد نفقة متعلق بتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل والخارج عن صلاحيات المدققين لدى المكاتب الاقليمية, وذلك بعد التثبت من توفر الاعتماد اللازم وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, على ان يبت بالطلب خلال يومين من تاريخ عرضه عليه, والا جاز للمرجع المختص استعادته وتنفيذه على مسؤولية المدقق المركزي. اما اذا احتاج الى ايضاحات خطية فيعطى مهلة اضافية ليومين اخرين ولمرة واحدة تسري اعتبارا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه.

ب - البت في الخلافات في الرأي التي تنشأ بين رئيس المكتب الاقليمي والمدقق التابع له, على ان تحال المعاملات اليه مباشرة دون التقيد بالتسلسل الاداري وان يبت بها خلال اسبوع من تاريخ ورودها اليه وعلى ان تتضمن المهلة المذكورة الموقت اللازم للاستيضاحات التي قد يحتاجها.

ج- مراقبة حسن سير عمل المدققين لدى المكاتب الاقليمية.

2- مدقق لدى كل مكتب اقليمي يرتبط برئيس المكتب الاقليمي ويتولى التأشير على اتفاقيات القروض وتعديلاتها بعد التثبت من انطباقها والمستندات المرفقة على القوانين والانظمة النافذة ومن توفر المال اللازم.

المادة 6 من قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 https://lebaneselegislation.com/text/182470/article/6/