The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of High Commissioner's decision No. 297 of 26 Dec 1934. Published in Official Gazette issue 3086 of 18 Feb 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: لا يصدر القاضي حكما باية عقوبة كانت في الاحوال التالية: 1- اذا كانت دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن او لاي سبب اخر 2- اذا لم يكن ذاصلاحية لذلك 3- اذا كان محضر الضبط غير موافق للاصول 4- اذا كانت الافعال المنسوبة للمخالف لا تنص عليها القرارات والقوانين والانظمة النافذة وبصورة عامة في جميع الاحوال التي يكون فيها سبب قانوني يمنع من الحكم بالعقوبة وفي جميع هذه الاحوال يصدر القاضي قرارا معللا تعليلا قانونيا يكتب على هامش او على ظهر ورقة الادعاء

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/10/