المادة 51
ان تجزئة رزم او علب التبغ او السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة, وكل بائع تبغ ملزم ببيع الكبريت اما بيع المواد الاخرى فهو مباح, ولكن يجب الكف عنه عند اي طلب يبدر من ادارة الاحتكار, فيما اذا تبين انه يحول دون صون التبغ او دون بيعه.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 51 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
ان تجزئة رزم او علب التبغ او السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة, وكل بائع تبغ ملزم ببيع الكبريت اما بيع المواد الاخرى فهو مباح, ولكن يجب الكف عنه عند اي طلب يبدر من ادارة الاحتكار, فيما اذا تبين انه يحول دون صون التبغ او دون بيعه.
المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/51/