المادة 92
لا يجوز لاحد ان يحوز من ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة ببيع التبغ وما لم يقدم تصريحا خاصا عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 92 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
لا يجوز لاحد ان يحوز من ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة ببيع التبغ وما لم يقدم تصريحا خاصا عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر
المادة 92 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/92/