The whole text

قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Decision No. 387 of 20 Jul 1995. Published in Official Gazette issue 31 of 3 Aug 1995. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: يحظر على الافراد او الشركات تزويد عناصرها المدنية بأسلحة من اي نوع او برخص حمل سلاح قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزير الداخلية على الترخيص المؤقت لها, على ان تمنح رخص حمل السلاح المذكورة لصالح اسم الشركة بصورة اجمالية ووفقا للعدد الذي يحدد بكتاب خطي موجه من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع الوطني, وليس لصالح العناصر المدنية فرديا, كما وتستعمل رخص حمل السلاح فقط في المكان المحدد حراسته بقرار الترخيص .

المادة 7 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182782/article/7/