The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 13/07/1935 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 166 of 13 Jul 1935. Published in Official Gazette issue 3160 of 9 Aug 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

اذا اعطى القرض التأميني على طريقة فتح اعتماد دون تحديد المدة فتكون الاوراق للامر التي تقبض من الاعتماد خاضعة وحدها لرسم التمغة اما الرسم النسبي الذي يدفع عن هذه الاوراق فيدفع مرة واحدة على سند القرض رأسا. يعفى في مدة العقد الفعلية تجديد الاوراق للامر ذات الاستحقاق المعين من جميع الرسوم

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 13/07/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183178/article/2/