The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 25

Article 25 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 25

مادة 25: كل مشاركة سرية وكل مناورة ترمي الى الاضرار بالمزاد او تشويشه او مشترى الحاصلات باسعار ادنى من الاسعار العادية بواسطة الاتفاق على تنقيص العروض تعاقب بجزاء نقدى من 10 ليرات لبنانية سورية الى 500 ليرة وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او باحدى العقوبتين فقط ولا يمنع ذلك من الحكم بالعطل والضرر الذي يمكن ان تطالب به الادارة تعويضا عن الضرر الذي لحق بها ومن وجوب الغاء المزاد فيها لو كان تم هذا المزاد

المادة 25 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/25/