The whole text

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 2381 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

لا تعطى رخصة البيع الا باسم فرد لبناني, اتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل, ولم يصدر بحقه حكم قضائي بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة, السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذب , والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بهذه المواد.

المادة 9 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/9/