المادة 135
مادة 135: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به, على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد. كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة, نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.
نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded
Article 135 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 135: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به, على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد. كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة, نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.
المادة 135 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/135/