المادة 18
مادة 18: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.
نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded
Article 18 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.
المادة 18 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/18/