The whole text

نظام تسيير الدراجات No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 720 of 9 Jul 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون على كل دراجة صفيحة يكتب عليها - ما عدا رقمها وحرف الفئة التابعة لها واسم المعمل الذي صنعت فيه رقم التسجيل المعطى لها واسم المعمل المالية عند تقديم التصريح الاول عنها. ويجب ان يكون مع هذا الرقم الحرف الدال على اللواء او المدينة المستقلة اداريا كما يلي: N للواء لبنان الشمالي S للواء لبنان الجنوبي T لطرابلس B لبيروت E للبقاع L لجبل لبنان ودائرة المالية في كل لواء او مدينة مستقلة اداريا هي التي تعطي الصفيحة عند تقديم التصريح الاول من الدراجة. وتبقى الصفيحة معمولا بها ما دامت الدراجة صالحة للخدمة. اما ثمنها فهو خمسون قرشا سوريا

المادة 5 من نظام تسيير الدراجات https://lebaneselegislation.com/text/184684/article/5/