The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 320 of 2 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

لا يسمح للاردني او السوري الذي دخل لبنان قبل تاريخ 20/8/62 بمغادرة البلاد ما لم يكن حائزا بطاقة اقامة محددة او غير محددة الصلاحية. اما السوريون الحائزون بطاقات اقامة من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية او من مديرية الامن العام فينظمون لدى خروجهم او دخولهم بطاقات دخول او خروج تذكر فقط الاسم والشهرة والجنسية ونوع بطاقة الاقامة والاشخاص الذين يرافقونه.

المادة 10 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/10/