The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decision No. 320 of 2 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

يقدم المسؤول عن كل باخرة او طائرة تصل الى لبنان او تغادره بيانا الى مركز الامن العام باسماء الملاحين ومعاونيهم الراغبين في الدخول الى لبنان او الخروج منه. يدقق المركز في البيانات المقدمة اليه ويسمح للاشخاص الواردة اسماؤهم فيها بالدخول او الخروج بموجب جوازاتهم المهنية ويتخذ التدابير اللازمة للتأكد من مغادرة جميع الاجانب الداخلة وفقا لاحكام هذه الفقرة.

يرفع المركز الى مديرية الامن العام بيانا باسماء الملاحين الذين يقيمون في البلاد مدة من الزمن يعين حدها الاقصى مدير الامن العام.

المادة 17 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/17/