المادة 3
اذا اراد شخص غير لبناني مغادرة البلاد بوثيقة غير التي دخل بموجبها عليه ان يطلب من دوائر الامن العام وضع التأشيرات اللازعة على الوثيقة الجديدة اربعا وعشرين ساعة على الاقل قبل موعد المغادرة.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 320 of 2 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.
اذا اراد شخص غير لبناني مغادرة البلاد بوثيقة غير التي دخل بموجبها عليه ان يطلب من دوائر الامن العام وضع التأشيرات اللازعة على الوثيقة الجديدة اربعا وعشرين ساعة على الاقل قبل موعد المغادرة.
المادة 3 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/184976/article/3/