The whole text

قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of High Commissioner's decision No. 309 of 31 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3400 of 19 Feb 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

يعاقب بجزاء نقدي من خمسة الى مئة ل.ل. وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او العقوبة الاولى من هاتين العقوبتين فقط.

أ- كل من وضع علامة قبل تاريخ توقيع هذا القرار ولم يحورها ويعد بدهنها عند الاقتضاء ليجعلها ضمن المهلة المحددة في المادة 12 موافقة لاحكام المواد من 4 الى غاية 10

ب- كل من يضع علامة لا توافق مقتضيات المواد من 4 الى غاية 10

ج- كل من يخالف احكام المادة 13 او بعدم تقديم التصريح لرئيس الميناء او بعدم وضع العلامة في المهل المحددة.

د- كل من يخالف احكام المادة 10 .

ه- كل من يتلف او يهدم او يحور علامة تخطيط.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/16/