The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Agreement of 29 May 1937. Published in Official Gazette issue 3468 of 28 Jul 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

ان الموقعين والقابلين والمجبرين والمكافلين في الاوراق التجارية المحررة لمصالح البنك او المبيعة منه يحاكمون امام المحاكم التجارية فيما يتعلق بهذه التعهدات او الضمانات او غيرها من التأمينات المتعلقة بها يعفى البنك اثناء اجراء الاصول القضائية من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يوجب فيها القانون على الطرفين تقديم كفالة. ويحق للبنك رغم كل قانون مخالف ان يحصل على رهن عقاري وسائر التأمينات العقارية ويحق له ايضا ان يشتري بدون قيد جميع العقارات اللازمة لاستثماره ويحظر عليه شراء اي عقار اخر الا في حالة المزايدة في البيوع الجبرية او في حالة تقديم العقار وفاء لما له من الدين ويجب ان تنقل العقارات الحاصلة على هذه الصورة لاي شخص كان في اثناء سنة ابتداء من يوم شرائها مقابل دفع دين البنك من رأسمال وفائدة ومصاريف مثبتة حسب الاصول

المادة 17 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185327/article/17/