All legislation

قرار Decision No. 88 22/04/1975

Unofficial English title

Monitoring the accuracy of commercial advertisements

Official title, in Arabic مراقبة صحة الاعلانات التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 88 of 22 Apr 1975. Published in Official Gazette issue 36 of 5 May 1975. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
22/04/1975
Official Gazette
Issue 36, 05/05/1975, p. 493
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 22/04/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/73 المتعلق بوضع

مشروع القانون الرامي الى تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط, موضع التنفيذ, لاسيما

المادة الاولى منه "الفقرة ن"

وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يشترط في نشر وبث اعلانات تتعلق بالبضائع التجارية او الخدمات ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن كل اعلان خلال خمسة ايام, على الاكثر, بعد مباشرة البث او النشر.

المادة 2

يجب ان يتضمن الاعلان معلومات عن طبيعة البضائع المعلن عنها ومواصفاتها وسعر مبيعها.

المادة 3

تقدم النسخة الى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك - او اقسامها في المصالح الاقتصادية الاقليمية. يحق للمصلحة او لاقسامها ان تجري الكشوفات اللازمة او تأخذ عينات من البضائع المعلن عنها لاختبارها والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بها.

المادة 4

يعتبر الاعلان مضللا عند الامتناع عن تضمينه بعض خصائص البضائع التي لو علم بها المستهلك لما اشتراها, او عندما يخلق التباسا استنتاجيا لدى المستهلك وان كانت حرفية عباراته صحيحة, او اذا تضمن تضليلا عن طبيعة البضائع وخصائصها وتركيبها والمواد الداخلة فيها ومنشئها وكميتها وطريقة استعمالها او اي معلومات غير ثابتة بشأنها, سواء اظهر الاعلان بطريقة النشر في منشورات او كاتالوجات او لصقات او بطاقات او وثائق او افلام او صور او بطريقة التلفزيون او باي وسيلة اعلام اخرى.

المادة 5

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة امام القضاء.

المادة 6

تتولى مصلحة حماية المستهلك واقسامها في المصالح الاقتصادية الاقليمية تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 7

تستثنى الادوية من تطبيق احكام هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1975 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف

Related

More from the same year.

1975