المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المني اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 33 تاريخ 19/07/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 33 of 19 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 36 of 9 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المني اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 19/07/1996 https://lebaneselegislation.com/text/186545/article/2/