The whole text

قرار المفوض السامي رقم 42 تاريخ 29/02/1940 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 42 of 29 Feb 1940. Published in Official Gazette issue 3770 of 3 Apr 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 173/LR الصادر في 23 كانون الاول 1938 بشأن الزيوت والدهون - كل زيت يباع او يعرض للبيع للتغذية يجب بصورة اجبارية تعيينه كما يلي: 1- اذا كان الزيت خاليا من كل مزج دل عليه بذكر الثمرة او البزرة المستخرج منها فيقال زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت فستق العبيد الخ... 2- اذا كان الزيت ممزوجا بزيوت اخرى مستخرجة من ثمار او بزور مختلفة دل عليه باسم "زيت ممزوج" لا يجوز اطلاق اسم "زيت حلو" الا على زيت الزيتون - ان النعوت الاتية: "بكر" و "عال" و "عال العال" و "اكسترا" و "مفتخر" تستعمل فقط للزيوت الخالية من المزج ولا يجوز ان تطلق الا على زيت الزيتون الذي يكون فيه معدل الحموضة المعبر عنه بكمية الحامض الزيتي اقل من 2 بالماية ممنوع ان يباع او ان يعرض للبيع للتغذية زيت الزيتون الذي يكون فيه معدل الحموضة اي كمية الحامض الزيتي فوق 4 بالماية كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر غشا او محاولة غش وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاول من القرار عدد 92/LR تاريخ 6 تموز 1938

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 42 تاريخ 29/02/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187975/article/1/