المادة 7
مادة 7: اذا قرر امين السر العام المصالحة على مبلغ يفوق المبلغ المعين من قبل دائرة المالية عملا بالمادة 2 بلغ ذلك دائرة المالية وهذه الدائرة تدعو المخالف لاتمام المبلغ المودع. واذا رفض المخالف - اعتبر كأنه سحب طلب المصالحة
قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 15/03/1940 No repeal recorded
Article 7 of High Commissioner's decision No. 53 of 15 Mar 1940. Published in Official Gazette issue 3772 of 10 Apr 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: اذا قرر امين السر العام المصالحة على مبلغ يفوق المبلغ المعين من قبل دائرة المالية عملا بالمادة 2 بلغ ذلك دائرة المالية وهذه الدائرة تدعو المخالف لاتمام المبلغ المودع. واذا رفض المخالف - اعتبر كأنه سحب طلب المصالحة
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 15/03/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187979/article/7/