The whole text

قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Decision No. 44 of 7 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 1997. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: على كل شركة غاز تعمل على تعبئة قوارير الغاز الملآنة مباشرة للمستهلك او بواسطة الموزع تسجيل علامة تجارية واسم تجاري مميز لها في وزارة الاقتصاد والتجارة, على ان تودع المديرية العامة للنفط قبل تاريخ 1/10/1997 شهادة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تتضمن: - الاسم التجاري - العلامة التجارية. - اللون المميز المعتمد لقوارير غاز الشركة.

المادة 6 من قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/188113/article/6/