The whole text

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of High Commissioner's decision No. 374 of 5 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3948 of 17 Dec 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: يستوفى رسم قدره مئة غرش لبنان سوري لدى تسليم البطاقة المنوه عنها في المادة 10 اعلاه يستوفى رسم قدره واحد المائة حسب القيمة عن كل بون شراء يدفع هذا الرسم مقابل وصل للمكتب الذي اشر على البون حالا بعد ان يرجعه صاحبه اما البونات التي لا تعاد الى مكتب التوزيع فتؤدي الى الغاء بطاقة الشاري ويرفع عدا ذلك رسمها من واحد الى خمسة بالماية ان حاصل الرسوم والعقوبات المنشأة بهذه المادة يسلم لمأمور المحاسبة في دائرة الشؤون الاقتصادية وهذا المأمور يدفعه لحساب ادارة المصالح المشتركة

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189519/article/18/