The whole text

قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 381 of 12 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3949 of 20 Dec 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: على بنك سوريا ولبنان بصفته قائما بادارة مكتب القطع ان يؤمن شؤون خزينة هذا المكتب تخصص العملة الاجنبية لمكتب القطع لتأمين جميع السلفات التي يكون البنك المذكور قد قدمها بسبب ادارة شؤون هذه الخزينة تعطي هذه السلفات فوائد بمعدل يوازي المعدل الوسط لمجموع الاموال التي يوظفها مكتب القطع في اثناء السنة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الوسط الزيادات التي تطرأ على العملة الاجنبية اما النقص المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه فلا يعتبر في هذا الحساب

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189527/article/5/