المادة 1
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
قرار رقم 442 تاريخ 28/11/1941 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 442 of 28 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3955 of 10 Jan 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
المادة 1 من قرار رقم 442 تاريخ 28/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189546/article/1/