All legislation

قرار Decision No. 45 21/01/1942

Unofficial English title

Supplementing Articles 14 and 20 of Decision No. 198-FL issued on 10 September 1941 prohibiting all dealings with the enemy and the territories occupied by the enemy, and organizing judicial sequestration of enemy property and the preservation and supervision of the interests of persons located in territory occupied by the enemy

Official title, in Arabic تتميم المادتين 14و20 من القرار عدد 198-FL الصادر في 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على مصالح- الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 45 of 21 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
21/01/1942
Official Gazette
Issue 3968, 25/02/1942, p. 9417
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار تاريخ 16/08/1944 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 21/01/1942
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول 1941 المتمم

والمحور بالقرارات عدد 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة

1941 و383/FL تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1941 و468/FL

تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941 و467/FL تاريخ 23 كانون الاول

سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو

وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة

والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها

العدو.

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالفقرة الرابعة التالية المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحور بالقرار 468/FL تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي يتراوح بين خمس وعشرين ليرة لبنانية او سورية على الاقل ومبلغ قيمة الاموال المفروضة عليها التدابير المذكورة على الاكثر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط"

المادة 2

مادة 2: تممت المادة 20 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بالفقرة التالية: "كل من لا يعمل في المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام بمقتضى التدابير المفروضة في هذه المادة يستهدف للحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا كانت هذه التدابير تتضمن وجوب تسليم الاموال او دفع مبالغ مالية جاز رفع الجزاء النقدي الى مبلغ يوازي قيمة الاموال المذكورة او قيمة المبالغ المالية المذكورة."

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 21 ك2 سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

Related

More from the same year.

1942