The whole text

قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 525 of 26 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4043 of 14 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 23 تشرين الثاني سنة 1942 وحتى صدور قرار بخلاف ذلك لا يرخص لسيارات السياحة المسجلة والمخصصة لنقل الركاب بالاجرة (اللوحات الحمر) ان تسير الا في الايام الشفع (الزوج) او الوتر (الفرد) من الشهر حسبما يكون رقم تسجيلها شفعا او وترا يجوز ان تعطى من قبل الجنرال القائد الاعلى رخص بالشذوذ عن ذلك للسيارات التي تستعملها السلطات العسكرية او الادارات العمومية وكذلك للسيارات التي تستأجر للقيام بقطع مسافات تزيد مدتها عن يوم واحد.

المادة 1 من قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191028/article/1/